السيد محمد علي العلوي الگرگاني

354

منهج الصالحين

المستأجرة ، بطلت الإجارة ، ووجب على المؤجر ارجاع مال الإجارة للمستأجر ، بل إذا أمكن الاستفادة منها بعض الشيء ايضاً ، جاز فسخ الإجارة ايضاً ، وإذا كان قد استفاد منها مدة ، وجب اعطاء أجرة المثل . مسألة 2228 : إذا انتفع بالعين المستأجرة مدة من الزمن ، ثم خربت بحيث لم يمكن الانتفاع بها اصلًا ، أو لم تكن قابلة للانتفاع بها للجهة المستأجرة ، بطلت الإجارة للمدة الباقية ، وإذا أمكن الانتفاع فيها بعض الشيء ، جاز فسخ الإجارة للمدة الباقية . مسألة 2229 : إذا استأجر غرفتين مثلًا ، فخربت غرفة منها ، فإذا أصلحها فوراً ، بحيث لم ينافي ذلك الانتفاع منها ، لم تبطل الإجارة ، بل لم يجز للمستأجر فسخ الإجارة ، ولكن يبعد فرض هذا الاحتمال ، وبرأيي ان الإجارة تبطل بنسبة هذا المقدار فقط ، ويجوز للمستأجر فسخ الإجارة بقي من المدة ، وكذا إذا كان بناؤها يحتاج إلى وقت طويل ، بحيث لا يمكن للمستأجر الانتفاع بها في هذه المدة ، فتبطل الإجارة بنسبة هذا المقدار فقط ، ويجوز للمستأجر فسخها فيما بقي . مسألة 2230 : المشهور ان المؤجر إذا مات ، لم تبطل الإجارة ، وهذا القول قويّ ، وإذا مات المستأجر لم تبطل الإجارة ، أما إذا لم تكن الدار ملكاً للمؤجر ، كما إذا أوصى اليه أحد بالانتفاع بملكه ما دام حياً ، أو الانتفاع بأجرتها ، فإذا اجرّ الدار ، ومات قبل اتمام مدة الايجار ، بطلت الإجارة من حين الموت . مسألة 2231 : إذا اتخذ صاحب البناء وكيلًا ، ليستأجر له عمّال للبناء ، فإذا اعطى العامل أقل مما اتفق عليه وأخذ الباقي لنفسه فالأجرة الزائدة عليه حرام ، ووجب عليه ارجاع ذلك لصاحب البناء ، أما إذا كان اجيراً لبناء دارٍ بتمامه ، وفوضّ اليه امر البناء ، أو اعطائه لغيره ليبنيه ، جاز له اعطاء الدار